فصل: قضاء صوم النافلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صيام يوم عاشوراء:

الفتوى رقم (10962):
س: ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر؟
ج: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700):
س2: هل يجوز صيام عاشورا يوما واحدا فقط؟
ج2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني مع العاشر) (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (6774):
س1: من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعا أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟
ج1: لا يصوم تطوعا وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا.
ثانيا: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قضاء صوم النافلة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014):
س3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» (*)، فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علما أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» (*) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (13589):
س1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115):
س2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوما، وهل هذا اليوم يعتبر صياما أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ج2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوما؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم (*).
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12324):
س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟
ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11507):
س: هناك رجل اعتاد سنويا أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.
ج: حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعا ولم يخص بذلك شهرا دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعا دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لا دليل عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7912):
س4: صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟
ج4: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» (*) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود